المادة رقم 24 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

تضع الوزارة الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية.