المادة رقم 25 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.