المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (121) لسنة 2005م بلائحة القواعد المنظمة للجزاءات طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

- لغايات المصادقة على لائحة الجزاءات يسترشد بالنموذج المرفق باللائحة. 2- تنقسم العقوبات على المخالفات الواردة فيها إلى: أ) إجراءات تأديبية ومنها التنبيه الشفهي والإنذار المكتوب والوقف عن العمل والحرمان من الترقيات والفصل من العمل. ب) عقوبات مالية ومنها الغرامة المالية. 3- لا يجوز أن تتجاوز قيمة العقوبة المالية المفروضة أجر ثلاثة أيام في الشهر، وتخصص الغرامات المفروضة على العمال للخدمات الاجتماعية. 4- على صاحب العمل تدوين المخالفات والغرامات المالية المفروضة على العامل في سجل في المنشأة.

رئيس مجلس الوزراء
نموذج لائحة الجزاءات الاسترشادية العقوبة (الانذار-التنبيه) أو/ عقوبة مالية أو/ايقاف او إنهاء علاقة العمل الشروط اسم المخالفة نوع المخالفة . . -التنبيه الشفهي - لغاية مرتين دون عذر مقبول - التأخير حتى ساعة -مخالفات تتعلق بمواعيد العمل . . -الانذار المكتوب - الاستمرار في المخالفة بشكل متقطع . . -غرامة مالية وفقاً للمادة 84 أو وقف المزايا المتعلقة بالأجور . -الاستمرار في المخالفة بشكل منتظم . . . . . -دون عذر مقبول. . . - فصل من العمل مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه المالية. -غرامة مالية وفقاً للمادة 84 . - الاستمرار في غرامة المخالفة - التأخير أكثر من ساعة. . . . -تنبيه شفهي -بشكل متتالي او متتالي دون عذر مقبول أقل من ثلاثة أيام. - الغياب (فقرة 4/40 من قانون العمل) . . . - إنذار مكتوب - بشكل متتالي دون عذر مقبول لمدة ثلاثة أيام او بشكل غير متتالي لمدة عشرة أيام . . - فصل من العمل مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه المالية. - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 او وقف المزايا المتعلقة بالأجور لمدة محددة - بشكل متتالي دون عذر مقبول أكثر من ثلاثة أيام وحتى ستة أيام في العام الواحد لاستخدامه . . - الفصل من العمل مع الاحتفاظ بالحقوق المالية - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 او وقف المزايا المتعلقة بالأجور لمدة معينة . - بشكل متتالي دون عذر سبعة أيام وبوجود إنذار كتابي في العام الواحد لاستخدامه. . . . . . - أكثر من عشرة أيام ولغاية خمسة عشر يوماً وبشكل متقطع في العام الواحد لاستخدامه . . . . . - الاستمرار في الغياب بدون عذر مقبول لأكثر من خمسة عشر يوم عمل متقطعة. في العام الواحد لاستخدامه. . . . - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 وقف المزايا المتعلق بالأجور لمدة معينة - تنبيه شفهي - لمرة واحدة - مرتين ولغاية خمس مرات -الاستمرار في المخالفة لأكثر من خمس مرات - المغادرة دون إذن . . - إنذار مكتوب . - التشويش - المخالفات التي تتعلق بنظام العمل. . . - إنذار مكتوب . - عدم الانصياع لأوامر العمل . . . - تنبيه شفهي - لمرة واحدة - المتكرر - الإهمال (البسيط) في العمل. . . . - الإنذار المكتوب . . . . - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 او إيقاف المزايا المتعلقة بالأجور او المكافآت لمدة معينة . - أثر على إنتاجية المنشأة او اضر بها ضرراً عادياً - الاهمال (المتوسط) في العمل . - فصل من العمل مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه المالية - إنذار مكتوب -نتج عنه خسارة جسمية او ضرر جسيم وبعد تبليغ الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت العلم بها - الاهمال المؤكد او الخطأ المؤكد (الجسيم) في العمل فقرة 40/2 من قانون العمل سوء استخدام التسهيلات الممنوحة والأدوات والآلات والمواد التي بحوزته . . . . تعامل معاملة كل من الإهمال او الخطأ الجسيم والمؤكد إتلاف متعمد للأدوات والآلات والمواد . - الفصل مع احتفاظه بحقوقه المالية المستحقه له . - تنبيه شفهي - إنذار مكتوب - أول مرة - تكرار مرتين -الاستمرار في المخالفة عدم تأدية الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل (الفقرة 5 من المادة 40) . . . - تنبيه شفهي - إنذار مكتوب - لمرة واحدة - لمرتين فاكثر التسكع أثناء العمل . . - غرامة مالية - إنذار مكتوب - لم يترتب عليه ضرر - إنشاء الأسرار والمخالفات التي تتعلق بسلوك العامل - فصل من العمل . . - ترتب عليه ضرر جسيم متحقق منه. الفقرة 6 من المادة (40) . . - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته . . . الاعتداء على صاحب العمل او على ممثلية او رئيسة في العمل بالضرب او التحقير المادة. (الفقرة 9 من المادة 40) . - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته . . - بعد التحقق ولو لمرة واحدة وجود العامل في حالة سكر او تعاطي المواد المخدرة او وجد متأثر بما تعاطاه (الفقرة 8 من المادة 40) . - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته . . مخلة بالشرف أو الأمانة او الأخلاق وبعد إدانته بحكم نهائي. - انتحال شخصية - تقديم وثائق مزورة ارتكاب جناية او جنحة. . . - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 - التنبيه -إنذار مكتوب - المشاركة في شجار - تجدد المشاركة في شجار - افتعال مشارجة وبعد التحقيق -افتعال متعمد للشجار المشجارة في العمل . . -غرامة مالية وفقاً للمادة 84 - إنذار مكتوب - بعد التثبت - المتكرر لأكثر من مرتين وبعد التثبت التمارض . . . - إنذار مكتوب . التفوه بكلام بذيء او بالسباب . . - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 - إنذار مكتوب . - الرسم على الجدران او لصق الإعلانات عليها - أخرى الاعتداء على مكان العمل او تشويهه . . - إنذار مكتوب . . رفض التوقيع على دفتر الحضور والغياب او ختم بطاقة الدوام . . - - إنذار مكتوب التحريض على مخالفة الأوامر او التعليمات الخاصة بالعمل التحريض . . - تنبيه شفهي - إنذار مكتوب - لمرة واحدة - اكثر من مرة استقبال زائرين من غير عمال المؤسسة في أماكن العمل بدون إذن استخدام مكان العمل لغير غايات العملالتحايل . . - تنبيه شفهي - إنذار مكتوب . القراءة أثناء العمل ولغير غايات العمل . . - إنذار مكتوب . النوم أثناء العمل . . - انذار مكتوب . توزيع منشورات بدون إذن . . - تنبيه شفهي . جمع نقود أو إعانات او توقيعات بدون إذن . . - إنذار مكتوب . التوقيع على دفتر الحضور والغياب بدل عامل آخر او ختم بطاقة الدوام من عامل أخر - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته - غرامة مالية وفقاً للمادة 84 - إنذار مكتوب - تنبيه شفهي - إنذار مكتوب - لمرة واحدة - لمرتين فاكثر - لمرة واحدة - لأكثر من مرة - التدخين في الأماكن المحظورة والخطرة. - التدخين في غير الأماكن المخصصة عدم اتباع قواعد وإرشادات الصحة والسلامة المهنية والتعليمات المكتوبة - الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية ومستحقاته - إنذار مكتوب - مرة واحدة - استمرار المخالفة بوجود إنذار مكتوب عدم استخدام وسائل الرقابة الشخصية