المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (121) لسنة 2005م بلائحة القواعد المنظمة للجزاءات طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

يُراعى في فرض العقوبات على المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المصادق عليها من الوزارة- الأمور الآتية: 1- باستثناء عقوبتي التنبيه الشفهي أو الإنذار المكتوب، لا يجوز إيقاع أية عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه خطياً. 2- لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة على العامل عن نفس المخالفة. 3- لا يجوز تجاوز الحد الأقصى للعقوبات الواردة في لائحة الجزاءات. 4- لا يحتسب التكرار لغايات فرض العقوبات على المخالفات في مدة أقصاها سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، على أن تكون من ذات نوع المخالفة. 5- لا توقع العقوبة بعد مضي أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة.