يُراعى في فرض العقوبات على المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المصادق عليها من الوزارة- الأمور الآتية: 1- باستثناء عقوبتي التنبيه الشفهي أو الإنذار المكتوب، لا يجوز إيقاع أية عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه خطياً. 2- لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة على العامل عن نفس المخالفة. 3- لا يجوز تجاوز الحد الأقصى للعقوبات الواردة في لائحة الجزاءات. 4- لا يحتسب التكرار لغايات فرض العقوبات على المخالفات في مدة أقصاها سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، على أن تكون من ذات نوع المخالفة. 5- لا توقع العقوبة بعد مضي أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة.