المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (121) لسنة 2005م بلائحة القواعد المنظمة للجزاءات طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

- مع مراعاة ما ورد في المادة (91) من قانون العمل، لا تسري الأحكام الواردة في لائحة الجزاءات المصادق عليها واية تعديلات تجري عليها وفقاً للأصول إلا من تاريخ علم العمال بها. 2- لا يجوز لصاحب العمل التعديل على لائحة الجزاءات إلا بالمصادقة على التعديل من قبل وزارة العمل.