المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (121) لسنة 2005م بلائحة القواعد المنظمة للجزاءات طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

1- للعامل حق الاعتراض على أي إجراء تأديبي يتخذ ضده لدى مفتش العمل خلال أسبوع من تبلغه خطياً، ولمفتش العمل إيقاف أية إجراءات تأديبية اتخذت بحق العامل وفق لائحة الجزاءات المصادق عليها إذا تحقق من عدم صحة المخالفة أو العقوبة المفروضة عليه. 2- يلتزم صاحب العمل بإيقاف العقوبة على العامل إذا قرر مفتش العمل أن صاحب العمل غير محق بها.