المادة رقم 1 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

تعاريف
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
* الوزارة: وزارة الداخلية.
* الوزير: وزير الداخلية.
* المركز: أي مكان أعلن مركزاً للإصلاح والتأهيل بمقتضى هذا القانون.
* النزيل / النزيلة: كل شخص محبوس تنفيذا لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً تحت الحفظ القانوني أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذا لإجراء حقوقي.
* المدير العام: مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل.
* المدير: مدير مركز الإصلاح والتأهيل الموكول إليه مهمة الإشراف على المركز أو أي شخص آخر عين للقيام بالواجبات المنوطة بالمدير جميعها أو بعضها.
* مأمور المركز: هو الضابط الموكول إليه الإشراف على المركز.
* المديرية العامة: مصلحة مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين المشكلة بموجب هذا القانون.
* المادة الممنوعة: هي كل مادة يحظر إدخالها إلى النزيل في المركز وتشمل النقود والثياب والمشروبات الروحية والمخدرات والسموم والآلات والأدوات والعصي والشفرات والسكاكين والأسلحة على اختلاف أنواعها والطعام قبل فحصه وكل مادة ضارة بالجسم والحياة وأي مادة يحظر على النزيل حيازتها بمقتضى أحكام هذا القانون والنظم والتعليمات الصادرة بمقتضاه.