المادة رقم 2 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

إنشاء المراكز وإلغاؤها والعدول عن استعمالها
تنشأ المراكز وتحدد أماكنها بقرار من الوزير، ويجوز له إلغاؤها والعدول عن استعمالها عند الضرورة.