المادة رقم 3 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

تبعية المراكز لوزارة الداخلية
المراكز تتبع الوزارة وتتولى المديرية العامة إدارتها والإشراف عليها ويتم تعيين المدير العام بقرار من الوزير أما مأموري المراكز فيتم تعيينهم من المدير العام.