المادة رقم 4 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

إدارة مراكز الإصلاح
يتولى مدير المركز إدارة وسير أعمال المركز وتنفيذ أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو لوائح أو تعليمات أخرى صادرة بمقتضاه تحت إشراف مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل أو أي مسؤول آخر يفوضه بذلك.