المادة رقم 5 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

سجلات وملفات مراكز الإصلاح
يحفظ في كل مركز سجل عام مرقوم للنزلاء ودفتر يومية لحوادث المركز، وينشأ ملف خاص لكل نزيل وتخضع هذه السجلات والملفات لإشراف ورقابة المدير ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفاء بياناتها.