المادة رقم 6 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

إجراءات إدخال النزلاء في مراكز الإصلاح
1 - يكون إدخال النزيل إلى المركز بموجب مذكرة قانونية ويحظر إبقاؤه في المركز بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً في المذكرة.
2 - يتعين على مأمور المركز التثبت من هوية النزيل وقانونية المذكرة.
3 - يفتح ملف خاص لقيد التفاصيل المتعلقة بالنزيل.