المادة رقم 7 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

إعتبار النزلاء في عهدة مدير المركز
يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تقيد حريته وفق القانون في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون ويعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز ويخضعون لانضباط المركز وأنظمة المديرية العامة.