المادة رقم 8 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

نقود وأمتعة النزلاء
1 - يجب تفتيش النزيل لدى دخوله المركز وتضبط منه المواد الممنوعة ويجري تفتيش النزيل الأنثى بواسطة أنثى.
2 - يحتفظ مأمور المركز بنقود وأمتعة النزيل التي يجلبها معه أو التي ترسل إليه بموجب إيصالات ترد إليه فور الإفراج عنه.
3 - تسلم نقود وأمتعة النزيل في حالة وفاته إلى ورثته.
4 - يسقط حق النزيل المفرج عنه أو ورثته في حال وفاته في المطالبة بنقوده وأمتعته بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج أو الوفاة، وتؤول ملكيتها إلى الدولة إذا لم يتقدم أحد لاستلامها خلال تلك المدة.