المادة رقم 9 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"
ملابس النزلاء 1 - يرتدي النزيل لباساً خاصاً بالمركز. 2 - تتلف ثياب النزيل إذا اتضح أنها مضرة بالصحة العامة إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل فإن زادت على ذلك تسلم إلى من يختاره النزيل.