المادة رقم 10 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

تفقد المراكز وتعيين مفتشين وأخصائيين اجتماعيين
1 - لوزيري الداخلية والعدل أو من ينتدبه أي منهما حق الدخول لأي مركز بقصد تفقده وإبداء الملاحظات أو المقترحات التي يرونها على أن تدون في سجل خاص.
2 - يجوز للوزير وبالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية تعيين مفتشين وأخصائيين اجتماعيين من ذوي الكفاءة لدراسة حالة النزيل النفسية والاجتماعية.