المادة رقم 11 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

التحقق من انضباط المراكز وتطبيق القوانين واللوائح
للنائب العام أو وكلائه وللمحافظين وقضاة المحكمة العليا والمركزية كل في دائرة اختصاصه الدخول في جميع أماكن المركز في أي وقت لتفقده بقصد التحقق مما يلي:-
1 - صحة السجلات والأوراق والقيود المتعلقة بإدارة المركز وانضباطه ونظامه.
2 - فحص طعام النزلاء من حيث كميته ونوعه.
3 - تطبيق ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
4 - عدم وجود شخص نزيل بغير وجه قانوني.
5 - تنفيذ أحكام المحاكم وأوامر النيابة وقاضي التحقيق يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ولهم قبول شكاوي النزلاء وإبداء ملاحظاتهم وعلى المدير أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.