المادة رقم 12 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

الزيارات التفتيشية الدورية
يقوم المدير العام بزيارات تفتيشية دورية لجميع المراكز للتحقق من تنفيذ النظم والتعليمات والقرارات كافة ويرفع تقريره في هذا الشأن إلى الوزير.