المادة رقم 13 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

مهام أطباء المركز
تنشأ في كل مركز عيادة وتزودها الخدمات الطبية بطبيب وعدد من الممرضين والمعدات والأدوية اللازمة ويقوم الطبيب بالمهام التالية:-
1 - معاينة كل نزيل لدى دخوله المركز وقبل الإفراج عنه ويدون تقريراً عن حالته الصحية موضحاً به تاريخ وساعة إعداد ذلك التقرير.
2 - الإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب عن الطعام.
3 - العناية بصحة النزلاء وتقديم تقرير دوري عنها إلى المدير متضمناً توصياته بهذا الشأن.