المادة رقم 14 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

واجبات الطبيب
1 - يتعين على الطبيب تفقد أماكن نوم النزلاء والحجر الانفرادي والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى منهم ونقل من تتطلب حالته المرضية إلى العيادة أو إلى المستشفى المختص وعزل المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو وبائية لحين الشفاء وتطهير الألبسة والفراش والأطعمة.
2 - تحتسب المدة التي يقضيها النزيل في المستشفى من ضمن مدة العقوبة المقررة.