المادة رقم 15 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

إحالة النزلاء إلى المستشفى
1 - يحال النزيل المريض فوراً إلى المستشفى إذا استدعت حالته ذلك وأن تبادر إدارة المركز إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرة اختصاصها أهله لإخطارهم بذلك فوراً ويؤذن لهم بزيارته وإذا توفي أي النزيل يقوم الطبيب بعمل تقرير يتضمن ما يلي:-
أ - تاريخ اشتكاء النزيل من المرض أو التاريخ الذي لوحظ فيه لأول مرة بأنه مريض.
ب - نوع العمل الذي كان يقوم به النزيل في ذلك اليوم.
ج - يوم دخوله للمستشفى للعلاج.
د - اليوم والوقت الذي تبلغ فيه الطبيب بحالة النزيل المرضية.
هـ - نوع المرض وآخر مرة تم الكشف فيها على النزيل المريض قبل وفاته.
و - تاريخ الوفاة وأسبابها وأية ملاحظات أخرى يراها الطبيب على المتوفى عند معاينته للجثة.
2 -يعتبر النزيل أثناء فترة مكوثه في المستشفى أو في أي مكان آخر للعلاج تحت الحفظ القانوني ويترتب على المأمور اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه أثناء وجوده تحت العلاج وبشكل لا يسيء إلى ذلك النزيل.