المادة رقم 16 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

وفاة النزلاء
يجب على المدير أو من ينوب عنه إبلاغ النيابة العامة أو أي جهة مختصة فوراً بوفاة أي نزيل يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة وبكل جناية تقع من النزلاء أو عليهم أو أي حادث كان خطيراً.