المادة رقم 17 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

حق النزلاء في إطلاعهم على الأوراق القضائية الخاصة بهم
على مأمور المركز أو من ينوب عنه اطلاع النزيل على أية أوراق قضائية أو أية أمور تخصه فور وصولها لإدارة المركز واثبات وصولها إليه في سجل رسمي.