المادة رقم 18 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

حق النزلاء في تقديم شكاوي
للنزيل الحق في تقديم أية شكوى أو أي طلب ويتم ذلك:
1 - برفع طلبه أو شكواه على النموذج الخاص بذلك.
2 - يسجل طلبه أو شكواه في سجل خاص قبل إرساله إلى الجهة المختصة ويبلغ بالرد فور وصوله.