المادة رقم 19 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

حظر الدخول إلى الزنازين بدون مرافق
يحظر على المدير أو من ينوب عنه أو أية فرد من أفراد المركز الدخول لأية زنزانة بها أحد النزلاء ما لم يكن مصحوباً بمرافق له.