المادة رقم 20 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

إستثناءات على حظر حمل السلاح داخل المركز
يحظر على أفراد المديرية العامة حمل السلاح داخل المركز إلا في الأحوال الضرورية الآتية:
1 - للدفاع عن النفس بعد استنفاذ الوسائل الأخرى مثل الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه أو الهروات.
2 - لمنع هروب النزيل إذا تخطى حدود السجن وتعذر منعه بالوسائل الأخرى.
3 - لإنهاء أي تمرد أو شغب أو أعمال عنف باتت تهدد باقتحام أبواب المركز أو تسلق أسواره أو تنذر بالإخلال الجسيم بالأمن والنظام فيه.
4 - لدفع الأذى عن النزلاء أو غيرهم ممن يتواجدون في المركز عند تعرضهم للخطر أو للأذى المحدق واستنفاذ الوسائل الأخرى لإنقاذهم.