المادة رقم 21 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

قواعد استخدام السلاح الناري
إذا ما استخدم السلاح الناري لإنذار النزيل أو تخويفه أو ردعه يتعين إطلاق ثلاث عيارات تحذيرية، فإن لم يمتثل تطلق النار باتجاه ساقيه مع الحرص قدر الإمكان لتجنب الإصابات الخطرة ويقدم للمصاب الإسعاف والعلاج اللازم.