المادة رقم 22 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

حظر استخدام السلاح في الحالات التي تعرض حياة الآخرين للخطر
لا يجوز استخدام السلاح الناري في الحالات التي تعرض حياة الآخرين للخطر.