المادة رقم 23 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

الإبلاغ عن استخدام الأسلحة والتحقيق الإداري
على المدير إبلاغ الجهات المعنية باستخدام الأسلحة النارية مع البدء بالتحقيق الإداري للوقوف على أسباب ودوافع الحادث.