المادة رقم 24 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

فصل النزلاء حسب الجنس
يوضع النزلاء الذكور في قسم منفصل عن النزيلات الإناث بحيث يتعذر الحديث أو الاتصال أو الرؤية بينهما، ويوضع الأحداث في مراكز خاصة بهم.