المادة رقم 25 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

تصنيف النزلاء
يصنف النزلاء من كل جنس داخل المراكز ويوزعون في أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح به ظروف كل مركز:
1 - النزلاء الموقوفون الذين لم تصدر ضدهم أحكام من المحاكم المختصة.
2 - النزلاء في دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة.
3 - النزلاء من غير ذوي السوابق.
4 - النزلاء من ذوي السوابق.