المادة رقم 26 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

حقوق النزلاء الموقوفين أو المحكوم عليهم في قضايا حقوقية
للنزلاء الموقوفين أو المحكوم عليهم في قضايا حقوقية الحق في إدخال أطعمة خاصة أو ملابس أو أغطية من خارج المركز.