المادة رقم 29 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

عدم رغبة النزيلة في إبقاء طفلها معها
1 - إذا لم ترغب النزيلة في إبقاء طفلها معها بعد ولادته أو إذا بلغ الثانية من عمره يسلم لمن له الحق في حضانته شرعاً بعد الأم إلا إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل الصحية لا تسمح بذلك.
2 - وإذا لم يوجد من له حق حضانة الطفل شرعاً يتم إيداعه في إحدى مؤسسات رعاية الأطفال على أن تخطر الأم بمكان إيداع طفلها ويسمح لها برؤيته دورياً.