المادة رقم 30 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

تنظيم الدورات وتأمين الفرص التعليمية
تقوم المديرية العامة بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة بتنظيم دورات تعليمية لمحو الأمية للنزلاء الذين لا يحسنون القراءة والكتابة كما وتقوم بتأمين الفرص التعليمية للنزلاء الآخرين لمواصلة تعليمهم في مختلف المراحل الدراسية سواء في المدارس الملحقة بالمركز أم في المدارس العامة أو المهنية خارجها، وفق الإمكانات المتاحة ومتطلبات الحفاظ على النزلاء وأمن المركز.