المادة رقم 31 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

توفير مقومات المطالعة وإيجاد وسائل مواصلة الدراسة الجامعية
على المديرية العامة بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة توفير المقومات اللازمة للنزلاء لتمكينهم من المطالعة والاستذكار وإيجاد الوسائل التي تضمن لهم مواصلة دراستهم الجامعية استثناء على شرط الدوام اليومي وتمكينهم من أداء الامتحانات تحت الإشراف المباشر للجهات التعليمية المختصة سواء داخل المركز أو خارجه.