المادة رقم 32 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

شهادة النزيل الدراسية
يجب ألا تتضمن الشهادة الدراسية أو المهنية الممنوحة للنزيل أية بيانات تفيد بأنها قد منحت له أثناء وجوده في المركز أو من مدرسة ملحقة بالمركز.