المادة رقم 33 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

الحوافز التشجيعية
تمنح المديرية العامة حوافز تشجيعية مناسبة للنزيل الذي يحصل على الشهادات العامة أو الجامعية أثناء وجوده في المركز