المادة رقم 34 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

عقد الندوات والمحاضرات
تقوم المديرية العامة بالتنسيق مع إدارة المراكز بعقد الندوات التثقيفية وإلقاء المحاضرات الإرشادية والأخلاقية والدينية والتربوية والثقافية وإتاحة الفرصة للنزلاء كافة للمشاركة فيها.