المادة رقم 35 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

إنشاء مكتبة في كل مركز
تنشأ في كل مركز مكتبة عامة تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء على أن تضم المطبوعات النافعة والمسموح بتداولها قانوناً، ويشجع النزلاء على المطالعة والانتفاع بتلك الكتب والمطبوعات في أوقات فراغهم وتتاح لهم الفرص المناسبة لتحقيق ذلك.