المادة رقم 36 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

السماح بإحضار الكتب والمجلات والصحف
يجوز للنزلاء إحضار الكتب والمجلات والصحف المسموح بتداولها قانوناً على نفقتهم وذلك وفق الضوابط التي تحددها إدارة المركز في هذا الشأن وفق اللوائح والتعليمات التي تصدرها المديرية العامة.