المادة رقم 37 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

حقوق النزلاء
1 - يمنع تشغيل النزيل في البيوت أو في الأمور الخاصة.
2 - يمنع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة معه.
3 - يمنع مخاطبة النزيل ببذاءة أو بألقاب محقرة.
4 - يحظر على الأفراد في المركز مواكلة النزيل أو زائره أو ممازحته.
5 - يحظر دخول حجرة النزيل ليلاً إلا عند الضرورة وبحضور المدير أو من ينوب عنه.
6 - يسمح للنزيل بإقامة شعائره وتأديته فرائضه الدينية بحرية تامة.
7 - يستحم النزيل مرتين على الأقل في الأسبوع صيفاً ومرة واحدة على الأقل في الأسبوع شتاء.
8 - يغسل النزيل وجهه وأطرافه مرتين في اليوم صباحاً ومساءاً.
9 - يغسل النزيل ملابسه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
10 - يقص شعر النزيل مرة واحدة في الشهر.
11 - يزال شعر النزيل المحكوم عليه بالحبس ثلاثة أشهر بأكثر.
12 - يحلق النزيل ذقنه مرتين على الأقل في الأسبوع.
13 - تزود إدارة المركز حجرة النزيل بوسائل الإنارة ووسائل التدفئة أيام البرد.
14 - يتكون فراش النزيل من فرشة إسفنج وخمس بطانيات صوف.
15 - توزع وجبات الطعام على النزيل في المكان المعد له في حجرته في الأوقات المقررة.
16 - توزع وجبة العشاء وقت غروب الشمس.