المادة رقم 38 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

إحضار النزلاء
يتولى المدير مسئولية تنفيذ كل أمر قضائي بشأن إحضار أحد النزلاء أو إيداعه في الوقت المحدد في ذلك الأمر.