المادة رقم 39 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

نقل حاجيات النزيل
تنقل أوراق النزيل وحاجياته وأماناته إلى المركز المنقول إليه.