المادة رقم 40 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

محظورات عند نقل النزيل
1 - يحظر عند نقل النزيل ما يلي:
أ - تعريضه لأنظار الجمهور إلا لأدنى قدر ممكن ويجب اتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله وعدم تعريضه للعلانية بشتى أشكالها.
ب - نقله في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة أو بأية وسيلة تعرضه لعناء جسدي لا ضرورة له.