المادة رقم 41 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

العمل على إكساب النزلاء مهناً أو حرفاً
يعمل المركز على تدريب النزلاء مهنياً وتنمية مهاراتهم وإكسابهم حرفاً أو مهناً مفيدة خلال مدة تنفيذ العقوبة، تساعدهم على كسب عيشهم بعد إطلاق سراحهم ويتم التدريب المهني النظري والعملي في ورش التدريب والتشغيل داخل المركز أو خارجه وفق النظم والتعليمات التي تصدرها المديرية العامة بهذا الخصوص.