المادة رقم 42 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

تشغيل النزلاء
1 - يجوز تشغيل النزلاء المحكومين داخل نطاق المركز أو خارجه في أي عمل من الأعمال المناسبة ولا يجوز تشغيل النزلاء الموقوفين إلا إذا رغبوا في ذلك على أن لا تزيد ساعات العمل اليومي عن ثمان ساعات ولا يجوز تشغيلهم في أيام أعيادهم.
2 - يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة ( 1 ) أعلاه النزلاء المرضى ومن بلغوا سن الستين إلا إذا رغبوا في العمل وشهد الطبيب بقدرتهم على ذلك.