المادة رقم 43 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

طبيعة الشغل في المركز
1 - يجوز تشغيل النزيل المحكوم عليه بالحبس البسيط في أعمال خفيفة إذا رغب في ذلك، ولا يجوز تشغيل النزيلة خارج المركز.
2 - فيما عدا المحكومين بالأشغال الشاقة يجب ألا يتصف الشغل في المركز أو خارجه بالقسوة أو الإيلام.