المادة رقم 44 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

أجر النزلاء
يمنح النزيل مقابل عمله في المركز أو خارجه أجراً تحدده الأنظمة والتعليمات.