المادة رقم 45 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

تخفيض العقوبة لحسن السير والسلوك
1 - يفرج عن النزيل إذا أمضى ثلثي المدة المحكوم بها عليه وكان خلال تلك المدة حسن السير والسلوك ولا يشكل الإفراج عنه خطراً على الأمن العام.
2 - إذا كانت العقوبة الحبس المؤبد فيفرج عنه إذا أمضى عشرين عاماً في المركز وكان سلوكه خلالها حسناً.