الإفراج المشروط
1 - يكون الإفراج طبقاً للمادة السابقة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام، وتحدد في القرار أسباب الإفراج.
2 - إذا كان الإفراج مشروطاً يجوز إعادة المفرج عنه إلى المركز لإتمام مدة العقوبة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه أو إذا خالف شروط الإفراج عنه، وذلك بقرار من النائب العام يذكر فيه الأسباب الموجبة الإعادة.